أعلنت المملكة العربية السعودية، قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (ق ر 1 /2020).
وتضمن القرار 10 مواد لتحديد آلية عمل اللجان، وفق النص المنشور في عدد اليوم الجمعة، من جريدة “أم القرى”، الرسمية، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
التعريفات
يقصـد بالألفـاظ والعبارات الآتيـة -أينمـا وردت في هـذه القـواعد- المعـاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات تملك العقارات، التي تُشكل في الهيئة – من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).
لجنة المراجعة: لجنة مراجعة المحاضر الصادرة من اللجنة، التي تُشكل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سام.
الأمانة العامة: أمانة لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار.
الطلب: طلب تملك العقار.
صاحب الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة الثانية:
هدف القواعد
تهدف هذه القـواعد إلى تنظيم عمل اللجنة انفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708) وتاريخ 17-10-1441هـ
المادة الثالثة:
شروط تقديم الطلب
يشترط في تقديم الطلب ما يلي:
١- أن يكون مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق20-12-2020م.
٢- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
٣- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:
(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
٤- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ..
٥- ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ..
٦- أن يكون مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
المادة الرابعة:
الوثائق المطلوبة
يقـدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن الآتي:
١- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات.
٢- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
٣- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.
المادة الخامسة:
مهمات اللجنة
تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي:
١- إذا كان الطلب مخالف للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب.
٢- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
٣- للجنة – عند الحاجـة ومـن خـلال الأمـانة العامـة – تكليف صـاحب الطلب بتـزويدهـا بما يلزم لاستكمـال النظـر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصـدر اللجنـة قـرارا مسببـاً بصـرف النظـر عـن الطلب ويبلـغ بـه صاحب الطلب.
٤- الاستعلام -قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.
٥- للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.
٦- تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان.
٧- للجنـة – عـند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
٨- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، تستكمل إجراءات النظر في الطلب ويعد في شأن كل طلب محضر يتضمن ما تراه اللجنة في شأن الطلب من توصية، ومن ثم تحيله إلى لجنة المراجعة وفق النموذج المعتمد.
٩- يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقاً للفقرتين (1) و(3) من هذه المادة إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.
المادة السادسة:
مهمات لجنة المراجعة
١- مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب.
٢- في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها.
٣- إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
رفع الطلب
تقـوم الهيئـة بالـرفع للمقـام السـامي عـن كل طلب للتـوجـيـه بمـا يـراه حيـال إصـدار قـرار تمليك ذلك العقار.
المادة الثامنة:
أحكام عامة
١- يحـق لمـن لدـيه صـك تملك غيـر مكتمـل الإجـراءات الشـرعيـة والنظاميـة التقدم إلى اللجنـة بطلب جديد.
٢- يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
٣- يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
المادة التاسعة:
أحكام ختامية
١- يصدر قرار بتشكيل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٢- يصدر محافظ الهيئة دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وتاريخ مباشرة مهماتها.
٣- يُصدر محافظ الهيئة قراراً بإنشاء الأمانة العامة وتسمية أمينها وتحديد مهماتها وإجراءاتها.
المادة العاشرة:
الاعتماد والنشر
تعتمد هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.