أكدت النيابة العامة أن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة مُنظماتٍ إرهابيةً تعتبر جريمةً، مشيرة إلى أن عقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال .
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية، كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت» .
وأضاف: «يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية» .
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات هي: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .