كشفت لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدتها وزارتا «التعليم» و«الخدمة المدنية» 3 حالات يُحرم فيها الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية. ووفقا للفقرة (1) من المادة (24) من لائحة الوظائف التعليمية، فإن الموظف المشمول باللائحة يُمنح العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية. وتضمنت المادة (24) في الفقرة (2) أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية، وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى.
وفي المادة (26)، أوضحت وزارة التعليم أن الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية الواردة في الفقرة (1) من المادة (24) يُحرم من اللائحة في الحالات الآتية:
1- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
2- إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة.
3- إذا تغيب عن عمله من دون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددًا تزيد على (15) يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.