شهرت وزارة التجارة بمواطن وثلاثة مقيمين من جنسية أفغانية وهندية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم لارتكابهم جريمة التستر التجاري، إثر ثبوت تمكين المواطن للمقيمين من مزاولة نشاط تجارة المفروشات بمحافظة دومة الجندل.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا والمتضمن تغريم المخالفين بـ 260 ألف ريال، والسجن لمدة شهر للمتستر، وستة أشهر للمتستر عليه الأول والثاني وأربعة أشهر للثالث، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر لمنشأة بيع المفروشات بمحافظة دومة الجندل، واتضح تمكين المواطن المتستر للمقيمين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم ممارسته.
كما أظهرت الأدلة تجاوز حجم التعاملات المالية للمتستر عليهم مليونين وسبعمائة ألف ريال خلال عام واحد، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي سعودي أو غير سعودي والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.