أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز ذهاب المرأة للمسجد لأداء صلاة الجنازة على من تحب أن تصلي عليه من الناس، وتقديم التعازي لذوي الميت في المسجد فقط دون المقبرة، مؤكدًا في هذا الصدد أن صلاة المرأة على الجنازة مشروع، وإنما الممنوع الذهاب إلى المقابر وزيارتها، مشيرًا إلى أنه لا بأس باكتفاء الناس اليوم باستقبال التعازي في موتاهم بالمسجد أو المقبرة؛ مبررًا ذلك بأن أغلبهم يسكن في شقق صغيرة ولا تستوعب أعداد المعزّين. كما أجاز أن تقوم المرأة الحائض بتغسيل الميتة أو الميت إذا كان زوجها.
وتفصيلًا: قال “المطلق” في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، اليوم، لفتاة سألته عن حكم ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة على والدتها: “هل يجوز للمرأة أن تذهب وتصلي على الجنازة؟ نعم يجوز. يا إخواني، صلاة المرأة على الجنازة مشروع، وإنما الممنوع الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور.
وتابع: قبل أسبوع أو أكثر بنت تبكي عندي تريد زيارة قبر والدها، فقلت لها: يا بنتي، أبوك في المقبرة، لو ذهبت إليه يزعل! لأن القبور الآن لم يعد لها إلا الطاعات، والدك إذا رآك آتية لزيارته مخالفة للرسول ﷺ يتألم ويتعذّب، أنت تعذبين والدك في قبره إذا ذهبت إليه مخالفة للنبي ﷺ! لأن الحديث صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “لعَنَ زوَّاراتِ القبور”، هذا حديث عظيم جدًّا ويُخوّف! ولذلك نقول: لا تذهبين للمقبرة وادع لوالديك.
وأضاف: أما صلاة الجنازة فيجوز أن المرأة تذهب وتصلي على قريبها أو زوجها أو جارها، أو أحد من الناس تحب أن تصلي عليه، تذهب إلى المسجد وتصلي مع الناس صلاة الجنازة، وتُعزّي الأهل في المسجد فقط دون المقبرة؛ لأن بعض الناس الآن يكتفون بتلقي التعزية في المسجد.
كما أشار الشيخ المطلق أيضًا إلى جواز أن تغسّل المرأة الحائض الميتة، وتغسّل الميت إذا كان زوجها؛ لأنه يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها ويجوز للرجل أن يغسّل زوجته.
وعن رأيه في تقبُّل التعازي في المسجد أو المقبرة فقط، لفت “المطلق” إلى أن أغلب الناس اليوم أحوالهم بسيطة ويسكنون في شقق، والشقق لا تتحمل استقبال الأعداد الكبيرة من المعزين؛ فيكتفون بتقبّل التعازي موتاهم في المسجد أو المقبرة بالنسبة للرجال فقط.