أكدت النيابة العامة يوم الجمعة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أقر عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور.
وأوضحت أن كل من استخدم القوة البدنية، أو التهديد، أو الترهيب، أو الحرمان من مزية مستحقة، أو الوعد بمزية غير مستحقة، أو عرضها، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو التدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، يُعرض نفسه للسجن والغرامة المالية.
ونوهت إلى أن العقوبة المترتبة على ذلك تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وذلك طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.