أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائيًا يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءًا منه.
كما تضمن الحكم الذي وجه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بتعميمه إلى رؤساء المحاكم الإدارية وإبلاغه لمن يلزم، أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.