بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسةواختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاشتراط على الموزع الامتناع عن التعامل مع المنشآت المنافسة، وهو ما تحظره الفقرة (6) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.
أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة شركة المطاحن الأولى، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (6) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.”
حيث تضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على شركة المطاحن الأولى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5961) لعام 1444هـ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني:www.gac.gov.sa