أكد محام قانوني أن وزارة التعليم هي الجهة المنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حيال التوجيه بوضع لافتات منع التصوير بالمنشآت التعليمية، مشيراً إلى أنه يحق للمنشأة عند قيام شخص ما بالتصوير داخلها بطريقة مشبوهة أن تفحص الكاميرا التي يصور بها، موضحاً أن حالات التصوير تختلف من واقعة لأخرى، ويختلف معها التكييف القانوني.
وتفصيلاً: قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي لـ”سبق”: إن المنشآت التعليمية سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا باعتبارهما منشآت تتم فيها ممارسة نشاط عام داخل المجتمع، وهو أداء وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات من أبناء المجتمع؛ لذا فهي تعتبر من الأماكن العامة، وبالنسبة للتصوير فيها فإنه يخضع للائحة تنظيم التصوير في الأماكن العامة.
وأردف بأنه: حيث إن التصوير في حد ذاته أمر مباح باعتبار أن الأصـل في الأشـياء الإباحة ما لم يرد دليل على التجريم أو الحظر؛ لذا فقد فرضت هذه اللائحة على الأماكن أو الجهات العامة التي لا ترغب في التصوير بداخلها أن تضع لوحات (ممنوع التصوير) في أماكن ظاهرة.
وأوضح أن لائحة تنظيم التصوير حددت الإجراءات التي تقوم بها هذه الجهات تجاه من يقوم بالتصوير بداخلها، ومنها أنه يحق للمنشأة عند قيام شخص ما بالتصوير داخلها بطريقة مشبوهة أن تفحص الكاميرا التي يصور بها، وخصوصاً كاميرا الديجيتال التي تعرض ما بداخلها فوراً؛ ليتم اتخاذ اللازم معه حسب ما يظهر من الصور الملتقطة إذا كانت ممنوعة أو مسموحًا بها.
وتابع: “أما التصوير الذي يُشك بهدفه كالإساءة لسمعة المنشأة أو التشهير بها لأي أحد، والذي يندرج تحت مظلة الجرائم المعلوماتية؛ فيحال المخالف أو مرتكبه للجهة الأمنية ذات العلاقة (أقرب مركز شرطة)؛ لاتخاذ اللازم معه حسب التعليمات، على أن تتعامل الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة بما يرد في تنظيماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، وتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره وفق كل حالة”.
وتابع: “أما التصوير المجرد للأشخاص ونشر صورهم دون إذن منهم، فهو أمر لا يجوز كونه محظورًا نظاماً؛ حيث نصت الفقرة (1) من المادة (17) من نظام حماية حقوق المؤلف على أنه: “لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة، حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها”.
وتابع: “أما إذا تم التصوير بهدف التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الوسائل الإلكترونية؛ فإن ذلك معاقب عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن لمدة سنة، أو بغرامة 500 ألف ريال، أو بهما معاً”.
وذكر أنه: “لعل حالات التصوير تختلف من واقعة لأخرى ويختلف معها التكييف القانوني كأثر؛ لذلك لا نستطيع التعميم على السواء في العقوبات؛ لأن السلوك المتخذ قد يشكل مخالفة وعقوبتها أقل مما إذا كان يشكل جريمة وهي الأشد، وقد لا يشكل أياً منهما لمبررات يقتضيها الموقف أو لا تخالفه العادة والعرف، وكل ذلك في نهاية المطاف يتّضح وفق تقدير جهة التقدير ابتداء وقاضي الموضوع بشكل نهائي حال إحالة القضية إليه، وتمحيص الواقعة بشكل صحيح وسليم”.
وأخيراً نوه إلى أن: “وزارة التعليم هي الجهة المنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حيال التوجيه؛ بوضع لافتات منع التصوير بالمنشآت التعليمية”.