أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) .
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة، بتاريخ 6 / 5 / 1441 هـ الموافق 1 / 1 / 2020 م .