كشفت هيئة حقوق الإنسان : أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية ، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش.
واشترطت الهيئة على المشتري لإعادة قيمة المنتج ، ألا يكون نقل أو تخزين أو سوء استخدام المنتج من مسببات الغش ، على أن يقدّم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع المنتج ، وشدّدت على ضرورة تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة ، خلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الشراء ، ما لم ينص الاتفاق.
وألزمت المنتج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المنتج المغشوش على نفقته الخاصة فور علمه بذلك ، على أن يعلن على نفقته عن سحب المنتّج خلال أسبوع لا أكثر في صحيفتين يوميتين ، إحداهما في منطقة المنشأة والأخرى في منطقة المخالفة ، كما يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه.