أقر معالي وزير النقل “صالح الجاسر” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل ، عدداً من المخالفات التي ستفرض على الفرد عند نقله اي منتجات أو بضائع تعود ملكيتها له عبر شاحنته الخاصة دون أجر ، إذ ستفرض على المالك غرامة مالية قيمتها “500 ريال” في حال عدم إثبات ملكية البضائع داخل الشاحنة أنها تعود له ، كما ستفرض الغرامة ذاتها عند عدم تدوين البيانات المطلوبة أو تدوينه بيانات غير صحيحة في وثيقة النقل الخاصة ، فيما ستفرض غرامة قدرها “1000 ريال” عند عدم وجود وثيقة نقل لحسابه الخاص.
وجاءت هذه الغرامات ، بعد تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ، التي بدأ سريانها من يوم أمس الجمعة.
ومنعت اللائحة على سائق أي شاحنة تعمل في نشاط نقل البضائع بمن فيها نقل البضائع للحساب الخاص التدخين داخل الشاحنة أو بالقرب منها ، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة ، إضافة إلى التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية ، وإطفاء المحرك عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة ، واشترطت اللائحة على الناقل لحسابه الخاص ، موافاة الهيئة بالبضاعة المنقولة ، وتوفير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والمواد المنقولة ، وتحميل وتفريغ البضائع في الأماكن المخصصة ، وتثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.