أوضحت وزارة العدل، أنه يجوز للدائرة القضائية الناظرة في قضية «النفقة» المتعلقة بالمرأة، إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة في حال قررت المرأة الاعتراض على الحكم الصادر عنها.
جاء ذلك ردا من وزارة العدل على استفسار من متابعة أفادت بعدم قناعتها بالحكم الصادر بخصوص قضية نفقة متعلقة بها، كاشفة أنها قررت تقديم استئناف ضد الحكم والرفع للمحكمة، ليأتي رد المحكمة بعدم الرفع، وعقد جلسة أخرى للنظر في القضية -حسب وصف المغردة-، متسائلة عن مدى إمكانية تقديمها اعتراضا على عدم رفع الاستئناف.
كما أعلنت وزارة العدل أنه في حال رفضت الدائرة القضائية الاعتراض على الحكم الصادر بخصوص القضية وأكدت بقاءها على حكمها، فيتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، ويتم إشعار مقدم الطلب حال الرفض عبر رسالة نصية.