البيان نيوز- الإعلام والاتصال
أكدت النيابة العامة بأنه لايجوز تفتيش الأشخاص ومساكنهم ومراكبهم إلا في إجراءات بينتها النيابة .
و وضحت بأن تفتيش المسكن لا يتم إلا بحضور صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته أو من ينيب عنه وإذا تعذر حضور هؤلاء فلابد من التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ويمكن لصاحب المسكن أو من ينوب عنه الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر .