أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت 25 جريمة
ويأتي هذا القرار معززاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع، والتي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة.
وتشمل تلك الجرائـم:
أولا:
1ـ جرائـم الحدود المعاقَب عليها بالقتـل.
2ـ جرائـم القتـل العمد أو شبه العمد.
3ـ الجرائـم المخلة بالأمن الوطني.
4ـ الجرائـم المعاقَب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
5ـ كل جريمـة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة.
6ـ الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7ـ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8ـ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على 20 ألف ريال، ما لم ينتهِ الحق الخاص.
8ـ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على 20 ألف ريال، ما لم ينتهِ الحق الخاص.
9ـ الاعتـداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10ـ الاعتـداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11ـ الاعتـداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12ـ انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتـداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13ـ السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
14ـ نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15ـ سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق.
16ـ القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17ـ بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
18ـ تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19- حـوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفـاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما.
20 – الاعتـداء عمدا على رجل الأمن بالضـرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21- إطلاق النار من سـلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22 – إطلاق النار من سـلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23- جـرائم الابتزاز.
24- جـرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25- جـرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ثانيا: ما عدا الفقرة 5 من البند الأول من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجـرائم الواردة في القرار.
ثالثا: يرجع تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.