دعت لجنة الإشراف على الانتخابات جميع المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21 (1443 – 1447 هـ) الذين وصل عددهم إلى 63 مترشحاً، إلى حضور اللقاء التعريفي المقام في السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل 21 فبراير 2022 م، بمقر غرفة مكة المكرمة، وذلك بهدف توضيح الآليات والضوابط والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات، وكذلك اختيار المجموعات لمن يرغب من المترشحين والمترشحات وتحديد المسميات لكل مجموعة.
وبينت اللجنة ضوابط الحملات الانتخابية بحيث تكون على النحو لتالي: لكل مترشح ورد اسمه في قائمة المترشحين النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي، مع الالتزام بالنظام العام، وقيم المجتمع والتنافس العادل، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة. والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامجاً تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته. ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة. وبينت اللجنة للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
وحذرت لجنة الانتخابات المترشح من الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية. والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها. واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. ويحق للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيًّا من الضوابط المشار إليها، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون.
فيما بينت اللجنة عدداً من التنبيهات التي يجب على جميع الناخبين والناخبات مراعاتها وهي أن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة (12) عضواً، وتجري عملية التصويت لانتخاب (ثلثي) الأعضاء، وأن تكون السجلات التجارية والاشتراكات في الغرفة سارية المفعول عند التصويت، و للمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوتاً واحداً وإن تعددت فروعها، ويجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل ناخب أو ناخبة اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، ويكون التصويت سرياً، ويحق للناخب أو الناخبة التصويت الفردي أو لمجموعات، والمؤسسات يصوت عنها: مالك المؤسسة بنفسه، أو مديرها بموجب تفويض الكتروني يمنحه حق التصويت يوضح فيه الاسم والمنصب، على أن يكون اسم المدير مقيداً في السجل التجاري، والشركات يصوت عنها: رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين بنفسه، أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين أو مدير الشركة بموجب تفويض الكتروني يمنحه حق التصويت يوضح فيه الاسم والمنصب، على أن يكون الاسم مقيداً في السجل التجاري.
وبينت اللجنة أنه يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المترشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية.
كما بينت اللجنة بأنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن مراجعة لجنة الانتخابات أو التواصل على (1900).