أشار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الموافق ٣٠-٨-٢٠٢٢م، إلى ريادة المملكة العربية السعودية في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انظمنت إليها ذوات العلاقة.
والمؤكد عليها بموجب أحكام ونصوص النظام الأساسي للحكم.
وشرَّعت المملكة أنظمة خاصة تٌعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.
ونوه معاليه بدور النيابة العامة المتعلق بحماية المصالح الجزائية في هذا الجانب، وما توليه لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال الآتي:
١. تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية.
٢. تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة على كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، إضافة للتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجرائم، وآلية مقابلة الضحايا وفقاُ لأحدث الأساليب والتجارب الدولية.
٣. المطالبة بمعاقبة من يشرع، أو يساهم في تلك الجرائم.
٤. المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية؛ إذا ارتكتب الجريمة بعلمه.
٥. تتبع متحصلات تلك الجرائم، وطلب مصادرتها.
٦. التعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محلياً ودولياً؛ لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.
وأشار المعجب إلى الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تظافر العمل المشترك بين الجهات الحكومية، والإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، إضافة إلى الوعي المجتمعي بضرر هذه الجريمة، وهذه الأمور ساهمت في الحد من انتشار هذه الجريمة.
الجدير بالذكر أن النظام أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام، كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.