نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
وجاء نص القرار على النحو التالي:
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ..
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /8/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، على النحو الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.