أوضحت وزارة العدل آليات لالتزام المدعي العام بها إذا لم يحضر الجلسات القضائية ، ففي حال غياب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى على الفور، يسمح بطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وتحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه.
كذلك في حالة غياب المدعي للمرة الثانية ولم يحضر عذرا تقبله المحكمة فتشطب الدعوى للمرة الثانية ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ولا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة، بل يبنى على ما سبق ضبطه، كذلك يحق إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها.
كما حددت وزارة العدل أن الدعوى القضائية تكون صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفير أسباب الحكم فيها، ولا يحسب غياب أحد الخصوم ممن حضر الدعوى القضائية «الجلسة» وهي ما زالت منعقدة بـ30 دقيقة قبل انتهاء الجلسة، فيعدّ بذلك حاضرا وليس متغيبا عن الجلسة – وفقاً لـ”الوطن”-.